المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٤٥

144

المصنف

المجلد السادس

مسألة:

وإذا أراد المسافر أو المريض أن يفطر (1)؛ نوى (2) الإفطار من الليل أو من قبل، وأصبح مفطرًا إلّا أن يعنيه أمر يخاف على نفسه من عطش أو غيره؛ فإنّ له أن يشرب بقدر ما يحيى به.

مسألة:

ومسافر جاوز عمران بلده قبل الفجر، فنوى الإفطار؛ وهو يريد مجاوزة الفرسخين. ثم أراد الرّجوع قبل الفرسخين؛

قال: يعجبني

أن لا يأكل ذلك اليوم، وأن يحوّل نيته إلى الصيام.

وإذا حوّل نيّته إلى الرجوع؛ فإن أكل ذلك اليوم في بلده، أو قبل أن يدخل في بلده؛ فلا يبين لي عليه أكثر من يومه.

وإن أفطر غير ذلك اليوم؛ فسد ما مضى من صومه، والكفّارة تلزمه.

مسألة:

والحائض إذا طهرت في أوّل النّهار أو حاضت أعذَرُ منه؛ لأنه أتاها الأمر

(3)

حيث لا تدفعه، ولا يخرج عندي من شبهها في

مسألة:

المعنى.

ومن أتى (4) حاجته قبل الفرسخين فظل يتردّد هناك، ويقصر ثم رجع.

فإذا قدرت له حاجته قبل الفرسخين؛ لزمه التمام.

وإن قصر وأفطر؛ فعليه البدل والكفّارة.

(1) في أوح يفطرا» واخترنا إفراده ليتسق مع الكلام اللاحق ..

(2) في أ «نويا».

(3) في ح «بينهما». (4) في ح «لقي».