المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٥١

10.

المصنف

المجلد السادس

السفر الذي يجوز فيه الإفطار، وهو (1) مفطر.

؛

وإن كان في أحفاف (2) القرية، من غير أن يعدو الفرسخين، وهو (3) على صومه (4) إذا نوى هكذا. وخرج من عمران بلده قبل الصبح، فله شرطه، وله الإفطار؛ إن عزم على مجاوزة الفرسخين، ويعيد ما (5) أفطر. ولا بأس عليه في صومه وهو مسافر.

وأما إن أصبح في عمران بلده؛ فقد لزمه صيام ذلك) اليوم. ولا تنفعه النية (1) ولا الشّرط من (8) الليل؛ لأنّ هذا صومُ حضر.

فإن أفطر جهلًا رجاء السعة (9)، وتأوّل السفر، ففيه قولان:

أحدهما: أنّ عليه البدل والكفّارة، ولا يعذر بالجهالة.

والآخر: يُبدل (10) ما مضى.

ورأينا

(11)

عنه قولا ثالثًا: إن أفطر على التأوّل في السفر (11) على قياسات بعض

الآراء؛ فلا كفّارة عليه؛ لمعنى التأوّل

وقولا رابعًا: حتى يكون ذلك برأي يراه في مذهبه.

(1) في أ «فهو».

«أخطاف» ولعل «أحفاف» بمعنى حواف القرية وأطرافها.

(2) في ح (3) في أ «فهو».

(4) في ح زيادة «أنه».

(5) في ح وبعدما» وهو تصحيف.

(6) في ح «إذا».

(7) في ح «الصيام لذلك».

(8) في ح «في».

(9) في ح «يسعه». (10) في أ «بدل». (11) في ح «للسفر».