المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٥٢

الجزء السابع - باب [25]: إفطار المسافر بنيّة أو غير نيّة

المصنف

151

مسألة:

ومن سافر أول يوم، فتعدّى الفرسخين ولم يفطر. ثم أصبح مفطرًا في السفر. ثم رجع إلى وطنه.

في

قال: ليس عليه إلا بدل ما أفطر. ولا أعلم في ذلك اختلافا؛ لأنه إذا صام الحضر؛ ولو طرفةً، ثم أتمّ يومه في سفره؛ كان حكمه حكم الحضر. قيل: وصوم السفر إذا أتم يومه في الحضر، يكون حكمه حكم السفر؟

قال: فيه اختلاف

فقول: حكم ذلك اليوم؛ حكم صوم) الحضر.

وقول: إنه كله صوم سفر للسفرِ الأوّلِ والثَّاني؛ لأنّهم قالوا: لو أنه جاء مفطرًا من سفر، فدخل وطنه ووافق زوجته قد غسلت من الحيض؛ أن له أن يجامعها، فلا تستقيم أن تُطلق له الإجازة في الوطء في الحضر في رمضان، ولم تثبت له الإجازة في الحيض بإتمام إفطار يومه ذلك، إلا وقد ثبت أنه في حكم السفر.

مسألة:

وعن الذي يصبح على نية الإفطار في شهر رمضان، ثم لم يأكل شيئًا إلى الليل.

فقال:

فروى لنا محمد بن المسبح؛ أنّه سأل محمد بن محبوب عن هذه المسألة.

هي ليست بشيء.

وكذلك يأتي من سفره في أوّل النّهار، ثم يدخل بلده وهو على نية الإفطار، ولم يكن أكل شيئًا في أوّل النّهار، وهو في سفره. ثم أكل وهو في بلده، فعليه بدل ما مضى وصيامه.

(1) في ح يوم صوم ولعل صوابها «صوم يوم».