الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١٥٤الجزء السابع - باب [25]: إفطار المسافر بنيّة أو غير نيّة
المصنف
153
مسألة:
في امرأة طهرت من حيضها في يوم من رمضان، ورجل قدم من سفره،
وهو مفطر.
قال: لا يجوز لهما الإفطار في بقية هذا اليوم؛ إلا أنه قد كرهه بعض. واستحبّ
لهما الإمساك فيه.
وروي عن جابر بن زيد أنّه قدم من سفر في شهر رمضان نهارًا، ووجد زوجته
قد طهرت من حيضها ذلك اليوم. فاغتسلت، وكان منه إليها.
٣٬٣٨٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.