الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١٥٥154
المصنف
المجلد السادس
انتهى ما وجدته والى
ود الا ولعراقية
باب [26]
كتاب المصنفنيلوه ان شال اور الحر والباني
ابت فى إفطار المسافر بعد صومه في "
صالح ہيں مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
سفره
اختلف أصحابنا مع مخالفيهم؛ في المسافر يصوم ثم يفطر، على
ثلاثة أقاويل:
فقول: إن صومه (2) تام له كان في حضر أو في سفر، كان متتابعا أو غير متتابع. وإنّ الآية التي فيها رخصة الإفطار؛ لا تدلّ على فساد صومه على أيّ
وجه كان.
وقول عن
أصحابنا: إنّ كل صوم في السفر؛ أعقبه إفطار في السفر؛ فهو فاسد. حجتهم؛ أنّ حكم الحضر الصّوم فقط إلّا مِن عُذر. وحكم السفر الصوم، وله أن يفطر برخصة (3) الله تعالى.
فأي الحكمين ألزم نفسه (4)؛ حكم به عليه ()، وكان عليه إتمام ما عقده). فإن حله قبل تمامه؛ كان هادمًا لما تقدّم من فعله مُفسدا، كالأجير يرجع قبل
تمام عمله، فلا يستحق ثواب ما تقدم.
(1) في ح «من».
(2) في ح «صيامه».
(3) في ح «لرخصة».
(4) في أ «التزم». (ه) في ح «عليه به». (6) في ح «تمام عقده».