الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١٥٦الجزء السابع - باب [26]: في إفطار المسافر بعد صومه في سفره
155
وقول ثالث عن أصحابنا: إنّ كلّ صوم (1) صامه في الشفر؛ فهو تام له إلّا صوم بين فطرين؛ فإنّه فاسد.
وقد روي عن النبي أنه خرج من المدينة إلى مكة في رمضان، فصام وصام أصحابه، وشكوا (2) إليه الجهد في الطريق، فأفطر وأفطروا (3) (4). وروي عنه أنه صام حتى أتى قُدَيْد، فأفطر. ثم لم يزل مفطرًا حتى دخل مكة). فإن صح ذلك؛ فهو حجّة أصحاب القول الأول.
لا
مسألة:
(7)
أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا؛ (6) أنّ كلّ صوم في السفر، أعقبه إفطار في السفر؛ فهو منتقض؛ ولو بدأ به في السفر، أو كان صيام سفر) موصولاً بصوم الحضر.
وقول: ينتقض؛ إذا كان بين فطرين في السفر (8) أو مبتدءا (9) في السفر. فإن (10) كان موصولا بالحضر، ثم أعقبه الإفطار في السفر؛ فلا ينتقض؛ لأنه قد اتصل بصوم الحضر. فسواء كان صوم الحضر آخرًا أو أوّلاً.
(1) في أ «يوم».
(2) في أ «فشكوا».
(3) في ح زيادة «وأفطر أصحابه».
(4) سبق تخريجه
(5) سبق تخريجه
(6) في ح زيادة «قول».
(7) في ح «صيام في سفره».
(8) ناقصة
أ. من
(9) في ح «ومبتدؤه».
(10) في أ «وأما إذا».