الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١٥٩158
المصنف
المجلد السادس
السفر؛ فهو على حكم السفر، حتى يصبح، فإذا أصبح صائمًا في بلده، وأراد أن ينوي من الليلة الثانية؛ أن يفطر في (1) السفر على النّيّة، تم له صوم السفر الأول؛ لأنّ دخول (2) الحضر قد قُطِع عليه حكم السفر الأوّل. ولو دخل بلده نهارًا، وخرج منه نهارًا، وقد كان صام في السفر قبل دخوله، ولم يكن له الإفطار؛ فإن أفطر؛ فسد عليه ما مضى من صومه. والله أعلم.
(1) في ح «على».
(2) في أ «دخوله».
٣٬٣٩١ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.