الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١٦٠الجزء السابع
المصنف
159
انتهى ما وجد تد والى
کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحى
باب [27]
والله
كيا صيام الجنب وما ينبغي له من الغسل
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک کے فارت ارے
أبو سعيد: في الصائم إذا قام للغسل في الجنابة، ما عليه؟ أنّه (1) يبدأ بغسله إذا خاف طلوع الفجر، فليبدأ (2) بفرجه ثم رأسه. فإن بدأ برأسه ثم فرجه؛ جاز (3) عندي.
فإن بدأ بفرجه ثم رجليه ثم يديه، فطلع الفجر، ثم غسل رأسه؛ فإذا علم أنّ عليه غسل رأسه وفرجه؛ وأنّه (4) يجوز صومه (5)، فتشاغل عامدًا بغيره مخاطرًا بصومه؛ حتى أدركه الصبح؛ لم آمن عليه فساد صومه. وإن كان غير مخاطر؛ لم أر (6) عليه فساد يومه، على هذه الصفة.
قال: وأحبّ له أن يغسل رأسه كلّه، ووجهه كلّه)، ما عدا الرقبة؛ لأنه هو
الرأس عندي.
(1) في أ «أن». (2) في أ «أنه يبدأ».
(3) في أ «جائز».
(4) في ح «فإنه».
(5) يبدو من العبارة أن المراد أنه يدرك غسل الجنابة قبل الفجر فيصح
(6) في ح «لم آمن» وهو خطأ يشوش المعنى.
(7) زيادة من ح.
(8) ناقصة من أ.