الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١٦١17.
المصنف
المجلد السادس
فقول:
قيل: فإِنْ غَسَلَ الرّأس وحده؛ حيث واصل الشّعر (1) متعمدا أو جاهلاً؟
قال (2): إذا لم يغسل رأسه الذي يقع عليه اسم الرأس في معنى الغسل؛ كاته لم يغسل، ويفسد صومه. والعامد أوحش؛ إذا تعمد إلى تضييع
ما يدين بأدائه والتفريط فيه.
مسألة:
(3)
ومن أجنب في رمضان نهارًا، فبدأ بغسل ثوبه قبل غسل بدنه؛ فعليه بدل ما صام من شهره. فإن لم يتشاغل عن الغسل؛ فلا بدل عليه.
وقول: عليه بدل يومه.
مسألة:
ومن أجنب نهارًا في رمضان، فتوضأ وضوء الصّلاة، وغسل رأسه وفرجه
دون سائر جسده؛ فصيامه تام.
وأمّا الصلاة؛ فلو صلّى على ذلك (4)؛ كانت الصلاة فاسدة.
مسألة:
ومن وجد بذكره شيئًا لا عَرفَ له على شبه المذي، فليس هو جنابة، ولم يحتلم ولا جامع؛ فذلك على ما رآه، مذي ولا غسل عليه فيه (5)؛ حتى يعلم
أنه جنابة.
(1) في ح «للشعر» والمعنى غير متضح.
(2) ناقصة من أ.
(3) في أ لتضييع».
(4) في ح «غير ذلك» وهو قلب للحكم أساسًا. (5) ناقصة من أ.