المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٦٢

المصنف

الجزء السابع - باب [27]: صيام الجنب وما ينبغي له من الغسل

161

مسألة:

ومن أصبح صائمًا، فرأى في ثوبه جنابة. فلم يغتسل؛ ظنا أن ليس عليه بدل (1)، قال عليه بدل (2) ما مضى. وقول عليه (3) بدل يومه.

مسألة:

أبو سعيد: فأما الغسل من الجنابة لمعنى الصّوم وإحرازه)؛ ففي أكثر القول: أنّه إذا غسل فرجيه ورأسه، وموضع الأذى منه؛ أنه قد أكمل معنى غسله الذي يحرز (5)،صومه، كان من عذر أو غير عذر. ويتمم (7) مع ذلك أو

لم يتمم.

(0).

(6)

ولو غسل على معنى هذا بدنه كلّه، إلا رأسه، وإلا فرجه، وموضع الأذى؛

لم يُجْزِه.

ويخرج أنه ما لم يغسل غسلا يجوز له به الصلاة، - إلّا من عذر - فيفسد

(^)

عليه) صومه.

وكذلك (9) قيل في جواز وطء الحائض إذا طهرت في معنى الغسل.

(1) ناقصة من أ.

(2) «قال عليه بدل». ناقصة من ح.

(3) ناقصة من ح.

(4) في أ «والإجواز صومه».

(5) في أ «يجوز».

(6) في أ «يتمم».

(7) في أ وح «وهو» وحذفناها ليستقيم المعنى. والله أعلم.

(8) زيادة من أ.

(9) ناقصة من أ.