الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١٦٣162
المصنف
المجلد السادس
مسألة:
محمد بن محبوب: فيمن غسل بماء ليس بطهور، يعلم أو لم يعلم؛ فلم غسله ذلك شيئًا. ورأى أنّه بمنزلة الجنب، ويلزمه ما يلزم الجنب؛ إذا توانى في الغسل في النهار وهو صائم.
ير
وقال غيره: إن غسل به، وهو يعلم أنّه نَجس، (2) فذلك. فإن لم يعلم؛ فليس
عليه؛ لأنه لم يتوان.
وقول (3): عليه بدل يومه ذلك.
(1) في أ «ولم يعلم». (2) في ح زيادة «وكذلك».
(3) في أ «فأقول».
٣٬٣٩٥ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.