الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١٦٩168
المصنف
المجلد السادس
مسألة:
وفي موضع من الأثر: أنّ من (1) ترك الغسل متعمدًا حتى أصبح؛ فعند أصحابنا عليه بدل ما مضى من صومه (2)، رجلاً كان أو امرأة. وإن جَهل؛ فلا يعذر بالجهل.
وإن نوى أن يقوم بالليل (3)، فذهب به النوم حتى أصبح؛ فليغتسل حين قام، ويبدل مكانه يوما؛ لأنه غير مفرّط.
وإن غسل الجنب رأسه وفرجه، ثم طلع الفجر؛ فلا ينتقض صومه. وفي موضع: قال أبو سعيد؛ في الجنب إذا ضيّع الغسل متعمدا: فعلى قول محمد بن محبوب؛ أنّ المرأة إذا طهرت من حيضها (4)، فتركت الغسل حتى أصبحت؛ إنّ عليها كفّارتين كفّارة للصلاة، وكفارة للصوم. والجنابة عندي أشد وأولى.
وأكثر القول أنّ (5) عليه البدل؛ لأنّه لا يشبه الأكل والجماع.
وفي الجامع: قول: إنما على الجنب إذا لم يغسل من حينه؛ بدل يومه؛ كما قيل: إنما على الحائض والنفساء بدل (6) فساد يومهما (1) ذلك. ولا يبعد ذلك فيهم
كلهم، على أن كل يوم فريضة.
(1) ناقصة من أ.
(2) «من صومه» ناقصة من
(3) في أ «في الليل».
(4) في أ «من الحيض». (5) في أ «إنما».
(6) ناقصة من أ.
(7) في أ «يومها».
أ.