الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١٧١170
المصنف
المجلد السادس
فقول (1): إنّ عليه بدل يومه. وقول: لا شيء عليه (2).
قال أبو سعيد (3): إن أبدل يومه؛ فحسن. وإن لم يبدل؛ فلا شيء عليه.
مسألة:
فأما
من
أجنب نهارًا، فانتبه ثم رجع فنام؛ فسد عليه ما مضى من صومه (4).
6
مسألة:
ومن (5) رأى شيئًا، فشكّ، ولم يدر؛ أهو جنابة أو غير ذلك؛ فلا غسل عليه،
ولا بدل.
وإن استيقن أنها جنابة، ولم يعلم أنّها أصابته، وإنّما رآها في ثوبه، ثم توانى عن الغسل، فعليه بدل ما صامه (6).
مسألة:
أبو سعيد: فيمن علم بجنابته ونام ونوى أن يغتسل) قبل الصبح، فذهب
به النوم حتى أصبح؛
فقول: عليه بدل ما مضى وقول عليه بدل يومه (8).
(1) في ح «فنقول».
(2) زيادة من أ.
(3) في أ «أبو عليّ».
(4) زيادة من أ.
(5) في أ «وإن».
(6) في أ «صام».
(7) في ح «يغسل».
(8) في أ «فقول عليه بدل يومه وقيل عليه ما مضى من صومه».
٣٬٤٠٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.