المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٧٢

الجزء السابع - باب [29]: في الصائم الجنب يترك الغسل

قيل: فهل يخرج أنه (1) لا شيء عليه؟

قال: لا يَبينُ لي في ذلك في قول أصحابنا. قيل: ففي قول قومنا؟

قال: هكذا عندي في بعض ما يُروى عن غيرهم.

مسألة:

المصنف

الإشراف: اختلف أهل العلم فيمن أصبح جنبًا في رمضان:

فقول: يُتم صومه، ولا شيء عليه.

171

وقول: إذا علم بجنابته، ثم نام حتى أصبح؛ فهو مفطر. وإن لم يعلم حتّى

أصبح؛ فهو صائم.

إبراهيم: يجزيه في التطوّع، ويقضي في الفرض.

أبو سعيد: معنى الاتفاق إذا أصبح جنبًا، وهو عالم من غير عذر، أنّ (2)

صومه ينتقض.

وإن كان جاهلا، ولم يعلم بجنابته حتى أصبح، ثم علم.

فقول: ينتقض. وقول: ما لم يمض أكثر يومه (3)؛ فصومه تام.

وقول: ما لم يمض يومه كله وهو جنب؛ فصومه تام؛ إذا لم يقصر في الغسل. فإن مضى يومه كلّه جنبًا، ولم يعلم بذلك؛ فسد صومه.

وقول: لا فساد عليه على حال؛ إذا لم يعلم بها. وإن علم بها، أو (4) جامع في الليل، ثم نام حتى أصبح؟

(1) في ح «أن».

(2) في ح «وأن».

(3) «فصومه تام. وقول: ما لم يمض يومه» ناقصة من أ.

(4) «علم بها، أو» ناقصة من أ.