الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١٧٢الجزء السابع - باب [29]: في الصائم الجنب يترك الغسل
قيل: فهل يخرج أنه (1) لا شيء عليه؟
قال: لا يَبينُ لي في ذلك في قول أصحابنا. قيل: ففي قول قومنا؟
قال: هكذا عندي في بعض ما يُروى عن غيرهم.
مسألة:
المصنف
الإشراف: اختلف أهل العلم فيمن أصبح جنبًا في رمضان:
فقول: يُتم صومه، ولا شيء عليه.
171
وقول: إذا علم بجنابته، ثم نام حتى أصبح؛ فهو مفطر. وإن لم يعلم حتّى
أصبح؛ فهو صائم.
إبراهيم: يجزيه في التطوّع، ويقضي في الفرض.
أبو سعيد: معنى الاتفاق إذا أصبح جنبًا، وهو عالم من غير عذر، أنّ (2)
صومه ينتقض.
وإن كان جاهلا، ولم يعلم بجنابته حتى أصبح، ثم علم.
فقول: ينتقض. وقول: ما لم يمض أكثر يومه (3)؛ فصومه تام.
وقول: ما لم يمض يومه كله وهو جنب؛ فصومه تام؛ إذا لم يقصر في الغسل. فإن مضى يومه كلّه جنبًا، ولم يعلم بذلك؛ فسد صومه.
وقول: لا فساد عليه على حال؛ إذا لم يعلم بها. وإن علم بها، أو (4) جامع في الليل، ثم نام حتى أصبح؟
(1) في ح «أن».
(2) في ح «وأن».
(3) «فصومه تام. وقول: ما لم يمض يومه» ناقصة من أ.
(4) «علم بها، أو» ناقصة من أ.