الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١٧٣172
المجلد السادس
فقول: إن (1) نام على أن يقوم؛ فعليه بدل يومه، وهو أكثر.
وقول: بدل ما مضى.
وإن نام مهملا لنيته حتى أصبح؛ فمختلف فيه (3)، على نحو ما قال في الأوّل؛
إذا نام على النية ينتقض صومه، وينتقض ما مضى وهو أكثر. وأما النافلة؛ فلا يقع معنى لزومها إلا بتمامها واعتقادها بعد الفجر. فيعجبني
(3)
النافلة (4). ما قال في
مسألة:
فيمن استيقظ بجنابته، ثم نام، ولم يحسب أنّه في رمضان ناسيا؛ حتى أصبح؛ فإن كان نومه على معرفة؛ فعليه بدل ما مضى من صومه. وإن كان
ناسيًا؛ فعليه بدل يومه.
وقول: الناسي) لا شيء
عليه.
مسألة:
فيمن أصبح صائمًا، فرأى في ثوبه جنابة، فظنّ أن ليس عليه غسل، ولم يغتسل؛
قال عليه بدل ما مضى. وقول بدل يومه.
وقد تقدم قبل هذه الورقة؛ أنّه لا شيء عليه، على قول. والله أعلم.
(1) في أ «إذا». (2) زيادة من أ.
(3) في الأول؛ إذا نام على النية ينتقض صومه، وينتقض ..... فيعجبني ما قال» ناقصة من أ. (4) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 520 - 522. والنص هنا مختصر جدًا عما عند
(5) في ح «للناسي».
(6) زيادة من أ.
الكدمي.