المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٧٥

174

المصنف

المجلد السادس

وقول: إذا خاف الضرر؛ كان له (1) العذر. فإن انتظر غسلاً يدق له (2) أو ماءً يسخن له؛ فذلك مأذون له فيه. ولا بأس عليه. فإن تشاغل بإنسان يكلّمه ويسأله، فاحتبس؛ خفت عليه فإن وجه المغتسل مشتغلًا، فقعد ينتظر ويحدّث رجلًا، فليطلب مكانا غيره. فإن كان قبل أن يصل إلى موضع غيره يخلو هذا المغتسل (3)؛ فلينتظر إذا كان انتظاره للموضع، لا للحديث، فلا بأس عليه.

مسألة:

والصائم إذا أجنب نهارًا؛ فلا يبيع ولا يشتري ولا يبتدئ أحدًا بالسلام، ولا يُعَرّج لغير أمرِ غسله. وإن تَوانَى بشيء)، أو تشاغل (9) بشيء من دنياه؛ فسد صومه. وإن لم يفعل شيئًا من ذلك؛ فلا بأس عليه. وله أن يسأل عن الماء، ويرد السّلام على من سلّم عليه.

وفي موضع قال: وتلزمه الصلاة وكفارتها، وبدل ما مضى من صومه؛ إذا تعمدا لترك الغسل حتى الشروق.

مسألة:

ومن أجنب، ولم ينتبه، فانتبه إنسان وقال مالك؟ أو كلمه، ثم علم أنه جنب، فلم يعد يتكلّم، وغسل من حينه، فلا يلزمه شيء. وإن توانى بعد الكلام

بشيء غير أمر الغسل؛ فسد عليه ما مضى من صومه. وإن سلم عليه مُسَلّم،

ووقف معه؛ فسد ما مضى.

(1) في أ «فله».

(2) إعداد الغسول ونحوه ..

(3) في ح «المغتسل هذا». (4) ناقصة من أ.

(5) في ح «واشتغل».