المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٧٦

المصنف

الجزء السابع - باب [30]: في الصائم الجنب يتوانى عن الغسل

175

مسألة:

ومن لم يعلم بجنابته، فكلّم النّاس، ومضى ليبول، فوجد في ذكره جنابة،

فغسل من حينه، فلا شيء عليه.

مسألة:

2

فإن قال لقوم: اعتزلوا عنّي لأتطهر)، فلا فساد عليه في هذا الكلام؛ لأنه تكلّم في معنى الغسل. وإنّما شدّدوا في غير معنى الغسل (2).

مسألة:

وإن توانى الجنب عن الغسل بغيره؛ فسد عليه ما مضى، إلا أن يكون تَشاغَلَ بثوب يأخذه، أو وعاءٍ لغسله يطلبه، أو غسل يدق له، أو ماء يسخن له؛ إن كان برد شديد. وكذلك إن تخطّى موردًا إلى مورد أسخن منه واستَرَ، فلا بأس عليه.

مسألة:

ومن أجنب نهارًا، فاشتغل بتسخين ماء ودقاق (3) غسل وحَرْض، وكان ذلك لسرعة، فلا أرى بأسًا. وتعجيل ذلك أفضل. وإن كان طلب الغسل والحرض من بعد إسخان الماء، وفي ذلك إبطاء (4)؛ فما (5) أحبّ ذلك، إلّا أن يكون الماء،

وطلب الغسل والحرض معجلا؛ فلا بأس بذلك.

(1) في ح «أتطهر».

(2) في أ «معنى غير الغسل».

(3) في أ أو دق».

(4) في ح

«أيضا» وهو غير سديد.

(5) في أ «فلا».