الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١٧٨الجزء السابع - باب [30]: في الصّائم الجنب يتوانى عن الغسل
أن
ينفي
المصنف
177
العبث (1) عن نفسه؛ ولو لم يكن (3) يأثم فيه؛ ما لم يهمل نيته عن الغسل
أو توانى بغيره (3) قليلاً أو كثيرًا. فإن تواني بغيره (4)؛ فسد صومه. وأما إذا كان على سبيل الحياء؛ ولو كان تجاوز المواضع التي يمكن له فيها الغسل؛ إذا كان له معنى وإرادة صالحة.
مسألة:
وفي موضع: في جنب استحيى من قوم قعود على بابه، فنظرهم) ساعة، ثم خرج، فغسل قال: إن كان بقدر احتباسه ما يُدَقِّ له الغسل؛ فلا بأس عليه. وإن كان أكثر؛ فعليه بدل ما مضى.
مسألة:
فيمن أصابته جنابة في رمضان نهارًا، فربط بقرة أو أطلقها من رباطها. ولقي إنسانًا، فكلّمه، أو وقف معه.
قال: عليه في كل هذا بدل يومه؛ إذا فعل واحدة منهن.
وقول: يفسد عليه ما مضى من صومه.
مسألة:
فإن كان توانيه بإغلاق بابه، أو يصلب لبيته من يخلفه؛ إذا خاف عليه؛ فلا يبين لي أنّ هذا عذر يبرئه من وجوب البدل؛ لأنه ليس من أمر الغسل.
(1) في ح «العيب».
(2) ناقصة من
أ.
(3) في ح «لغيره».
(4) في ح «الغيره».
(5) في
«فنظر».