المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٧٩

178

المصنف

المجلد السادس

مسألة:

أبو سعيد: فيمن أجنب من جماع أو احتلام في رمضان، وعلم ثم نام. وأهل نيته في الغسل. فأدركه الصبح؛ أن يلزمه بدل ما مضى. ولعلّه يوجد:

عليه بدل يومه؛ ما لم يتعمّد لتركه. والإهمال؛ هو أن لا أنه أن لا ينوي

ولا ينوي أن لا يغتسل.

فإن ذكر النية، ولم ينو شيئًا، ونام حتى أصبح؛

قال: هو مهمل إذا علم بالجنابة، وكان ذاكرًا لصومه

(1)

وأما إذا كان ناسيًا لصومه، أو لم يعلم بجنابته؛ لزمه بدل يومه.

مسألة:

يغتسل،

أجمع أصحابنا أنّ على من أخر الغسل من الجنابة، في شهر رمضان؛ أنّ

صومه يبطل.

قول: ما مضى؛ لأنه كله فريضة (2).

وقول كلّ يوم فريضة وعند أصحاب هذا الرأي؛ بدل

يوم واحد.

وقد روى أبو هريرة أنّ النّبي قال: «من أصبح جنبًا؛ أصبح مفطرا (3)،

فلا صوم له.

ووجدت في كتب الفقهاء؛ أنّهم يأمرون المؤخّر الغسل إلى أن يصبح بأن

يقضي ما مضى

(4). هكذا وجدت.

(1) في أولم».

(2) «وقول: فريضة» ناقصة

يوم

(3) سبق تخريجه

(4) «ما مضى» ناقصة من أ.

من

أ.