الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١٨٣182
المصنف
المجلد السادس
مسألة:
ولا ينبغي للرجل أن يطأ امرأته، إلّا في وقت يُمكنه الفراغ والاغتسال قبل الفجر. فإن جامع في الليل وقتًا يرى أنّه (1) لا يمكنه الغسل إلا بعد الصبح، ثم أدركه الصبح قبل الغسل؛ فسد ما مضى من صومه.
مسألة:
فيمن أجنب ليلةَ غيث، فخاف إن خرج ترطّبت ثيابه، فقعد، فلم يُرفع الغيث حتى طلع الفجر.
قال: إن كان قعوده انتظار فتور الغيث، وأنه يغتسل قبل الفجر على كلّ حال؛ فعليه بدل يومه. وإن لم يخف إلّا رطوبة الغيث؛ فعليه بدل ما مضى من شهره. وإن كان خاف على نفسه؛ لم يكن عليه شيء. قال المصنف: هذا إذا أمن من طلوع الفجر؛ وما لم يكن آمنا من الفجر أن يطلع عليه؛ فعليه أن يتيمم لإحراز صومه. فإن لم يفعل؛ فقد مضى الاختلاف. قال المصنف: وعن موسى بن علي؛ فيمن جامع وعليه ليل، فظنّ أنّ الصبح لا يدركه، فأدركه، فعليه بدل يومه. وقول: بدل (2) ما مضى.
قال أبو سعيد: إن كان مخاطرًا لصومه، يخاف أن يدركه الصبح؛ فإذا أدركه
(4)
قبل أن يغتسل؛ فعليه (3) بدل ما مضى؛ ولو (4) لم يتوان بعد الوطء. فإن كان غير
مخاطر، ولم يتوان؛ فعليه بدل يومه
(1) ناقصة من أ.
(2) ناقصة من ح.
(3) في أ «فقيل: عليه».
(4) ناقصة من أ.