المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٨٤

الجزء السابع

المصنف

183

انتى ما وجدته والى والباب [31]

ما يجوز للصائم الجنب

المصنف بتلوه ان شالس الحرف) تقديمه قبل الغسل

صالح ہيں مبارک ان منبعي دين مبارک فاوت اے

ومن أجنب ليلا في رمضان، فخاف أن يدركه الصبح قبل أن يتسحر إن بدأ بالغسل ويتسحر، فطلع عليه الفجر قبل أن يغتسل، فقد (2) فَسَد عليه

(2)

ما مضى من صومه. ولكن إن كان ممن يعرف الليل أو لا يعرف فَرَجًا أن يتسحر ويغتسل قبل الفجر، فأخّر الغسل، وتسحر، فأدركه الصبح، فإنّما عليه بدل

يومه.

أبو سعيد: يعجبني إن كان لا يقدر على الصوم إلا بالأكل؛ أن يقدّم الأكل. فإن كان يقدر على الصوم، إلّا أنّه يخاف مضرّة يحتملها، أو كان يخاف أن (3) يتعبه الصوم، فيأكل.

6

(6)

ولو خاف مضرّة لا يحتملها (4)، أو كان يخاف أن يتعبه)؛ فله عندي (1) أن يقدم الأكل قبل الغسل، ولكن يتيمم لإحراز صومه. ثم لا بأس إن أصبح.

(1) ناقصة من ح.

(2) زيادة من أ.

(3) «كان يخاف أن» ناقصة من أ.

(4) في

أ «يحتملها» وهو

(5) زيادة من أ.

(6) ناقصة من أ.

خطأ.