الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١٨٦المصنف
الجزء السابع - باب [31]: ما يجوز للصائم الجُنب تقديمه قبل الغسل
185
مسألة:
أبو سعيد: في الجنب إن قام وقد طلع عليه الفجر: هل له أن يقعد للبول والغائط، ويستبرئ ويغتسل بعد ذلك؟
فلا أحبّ له ذلك، وأحبّ إذا زال عنه الغائط والبول اللذان يضرانه (1)، أو أحدهما أن يغتسل ويستبرئ، ويتوضأ بعد ذلك. فإن فعل ذلك تشاغلا بالاستبراء، خفت عليه فساد
صومه.
وإن استبرأ قصدًا منه، إلى إحكام طهارته وغسله، وهو في الاعتقاد لغسله. فأرجو أن لا شيء عليه، ما لم يتطاول ذلك ويخرج من المجرى. قيل: وكذلك إن أصابته في النّهار: هل له يقعد للبول والغائط، ويستبرئ من البول خارجًا عن الماء، حتى يتبيّن؟
فلا أحبّ له ذلك إن أمكنه أن يغتسل ثم يستبرئ من بعده.
وكذلك إن أمكنه أن (3) يغتسل (3) قبل أن يريق البول والغائط، كان أحزم له ذلك في صومه. فإن خرج منه شيء، كان قد اجتهد فيه. فإن فعل من تقديم ذلك قبل الغسل، فلا أحبّ له ذلك. وأرجو أنه إذا لم يتوان في غير القصد إلى مصالح غسله، أو ما يدخل فيه من مصالحه (4)؛ أنه لا يفسد عليه.
ومن
أخذ في الغسل، فجاءه البول في الماء. فإذا لم يقدر على إمساكه (5)، فيعجبني أن لا يخرج إلا من عذر.
(1) في ح «الذي يُضرّ به».
(2) ناقصة من ح.
(3) في ح «يغسل».
(4) في
أ «أو تدخل فيه مصالحه».
(5) في أ «امتناعه».