المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٨٧

186

المصنف

المجلد السادس

فإن فعل ولم يتوان في شيء لا يكون مَصَالِحَ لغسله، ويقصد ذلك،

فأرجو أن يسعه.

مسألة:

والذي يعنيه (1) التبع بعد الجنابة، ينبغي له أن يغتسل قبل الصبح، ويحرز صومه. ولا ينتظر في انقطاع ذلك.

فإن جهل ذلك وبقي ينتظر، فلم ينقطع حتى أصبح، فقد فسد عليه ما مضى

من صومه.

مسألة:

في الجنب يمضي إلى الفَلَج، فيدركه الصبح؛ وفي منزله بئر لو اغتسل عليها)، لفرغ قبل الصبح: هل يكون متوانيا؟

قال: إذا كان يريد الغسل، وهو ماض إليه ولم يتوان إلا بتركه البئر فهو معي غير متوان؛ لأنه ماض إليه، إذا كان لمعنى ولم أعلم أنهم جعلوا عليه حدا (3) في الغسل.

وقد قيل: إن تعدى فلجا إلى فَلَج غيره، وهو يجد في الأول الشتر، ولا يخاف المضرّة. ولكن لمعنى برودة الماء أو نحوها. ولا يكون متوانيا بهذا، إلّا أن يريد المحاولة (4) أو التلجي (5) عن الغسل.

(1) أ يتعبه.

(2) كذا في أوح، ولعل صوابها «فيها» كما في م.

(3) في ح «شيئًا».

(4) في ح «المحاول».

(5) في أ «التجاء».