المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٨٨

الجزء السابع - باب [31]: ما يجوز للصائم الجُنب تقديمه قبل الغسل

المصنف

187

قال: والمتواني (1) متوان. ولو كان توانيه في الليل، فأدركه الصبح، ولم يتوان بعد إلّا أن يكون يتوانى في الليل، وهو يرجو أن يغتسل في الليل، فعليه بدل يومه. وإن كان مُخَاطِرًا فعليه بدل ما مضى.

مسألة:

ومن أجنب نهارًا في رمضان وهو صائم، فليعجل الغسل قبل دخول وقت (2) الصلاة فإن توانى حتى يدخل وقت الصلاة، أتم ذلك اليوم، وعليه بدله

إذا أفطر.

(1) في أ «والتواني». (2) في ح «وقت دخول».