الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١٨٩188
المصنف
المجلد السادس
انتهى ما وجدتر و الى
باب [32]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الصائم يجامع أو يلمس أو ينظر أو يقبل أو يعبث
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت ارے
الكفارة؛
ومن جامع امرأته في فرجها وغابت الحشفة؛ وجب عليه القضاء والكفّارة، أنزل أو لم ينزل؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، في خبر المجامع أنه قال له: «اعتق رقبة» (2)، ولم يسأله عن الإنزال. فلو كان الإنزال شرطا في وجوب لكان لا يسأله عن ذلك؛ لأنّ الأحكام المتعلّقة بالجماع لا يراعى فيها الإنزال، كالغسل والحدّ في الزنا، وثبوت الإحصان، وإباحة المرأة للزوج الأول. فإذا كان كذلك، وكانت الكفّارة متعلّقا حكمها (3) بالجماع؛ وجب أن لا يراعى فيها الإنزال.
مسألة:
وفي رسالة أبي عيسى، عن رجل جامع امرأته في شهر رمضان ناسيا. قال محمد بن محبوب: إن الجماع في رمضان ناسيًا ليس كالأكل والشارب ناسيا
قد فسد صومه الذي صام قبل الجماع.
(1) في أ «زوجته».
(2) أخرجه البخاري وابن ماجه وابن حبان وغيرهم عن أبي هريرة.
صحيح البخاري ـ كتاب الأدب، باب التبسم والضحك - حديث: 5743.
سنن ابن ماجه ـ كتاب الصيام، باب ما جاء في كفارة من أفطر يوما من رمضان ـ حديث: 1667. صحيح ابن حبان ـ كتاب الصوم، باب الكفارة - ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر المواقع أهله،
حديث: 3586.
(3) في أ «حكمها متعلّقا».