الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١٩٠المصنف
الجزء السابع - باب [32]: الصائم يجامع أو يلمس أو ينظر أو يقبل أو يعبَثُ
وفي كتاب الإشراف عليه القضاء.
قال أبو بكر: لا شيء عليه.
189
أبو سعيد: الجماع ناسيا (1) كالأكل ناسيا. وفيه اختلاف في بدل يومه. ولا أعلم عليه الكفّارة.
وإن وطئ بعد ذلك، فظنّ أنّ ذلك كفطره، وأنّ له فيه عذرًا. فلا يسعه ذلك، وعليه الكفّارة. وأرجو أنّ عليه بدل ما مضى
مسألة:
(1)
الشيخ أبو محمد ومن جامع ناسيًا؛ فعليه القضاء؛ يوم. ولا أعلم من أحد في ذلك اختلافا.
وفي موضع عن غيره قول: لا شيء عليه. وإن تعمّد لذلك؛ كان عليه القضاء الكفّارة عتق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يستطع؛ فإطعام ستين مسكينًا.
كذلك في الرواية عن النبي: أنّ رجلاً جاءه. فقال: إنّي هلكت وأهلكت.
قال: ما شأنك؟
قال: وقعت على امرأتي؛ وأنا صائم في رمضان.
قال: فهل تجد عتق رقبة؟
قال: لا.
قال: فهل تستطيع تصوم شهرين متتابعين؟
قال: لا.
(1) ناقصة من ح.
(2) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 518.