الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١٩٢الجزء السابع - باب [32]: الصائم يجامع أو يلمس أو ينظر أو يقبل أو يعبَثُ
191
ولعله عن النبي صلى الله عليه وسلم بثبوت الكفّارة. ومختلف في معناها. وأشبهه أنها عتق
رقبة، أو شهران، أو ستون مسكينًا (1). مخيّر في ذلك، كان المكفّر غنيًّا أو فقيرا.
وقول عليه في معنى هذا ما مضى من صومه.
وقول عليه بدل يومه.
ويخرج قول: أنه (2) يجزيه من الكفّارة صوم شهر. ولا ينظر أي كان، يوم ولو كان آخر يوم. ولا يجزيه. وإذا ثبت هذا البدل، كما لم يُجْز في البدل إلّا الصوم، وقد يأتي في (3) بعض قولهم، نحو ما حكى: أنّ عليه البدل، مع اتفاقهم على ثبوت الكفّارة. فلعله أن يكون عند صاحب هذا القول؛ أنّه كفارة ولا أعلمه مصرّحًا.
مسألة (4):
قال بعض المخالفين: لا كفارة على من وطئ فَرْجًا حَرَامًا في رمضان. واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على من وطئ فرجا حلالا. وهو قول أصحاب الظاهر الذين لا يقولون بالقياس.
مسألة:
بلغنا أنّ حاجبًا كان يقول: من أصاب امرأته في رمضان؛ فرق بينهما،
ولا يجتمعان أبدًا (5).
(1) في ح «أو شهرين أو ستين مسكينًا ولها وجه بتقدير: «صوم شهرين، أو إطعام ستين مسكينًا».
(2) في أ «قول الله تعالى» وهو خطأ.
(3) في أوقد أتى».
(4) هذه المسألة والتي تليها مؤخرتان ببضع صفحات في أ.
(5) هذا من
التشدد الذي يعوزه الدليل الصحيح، والورع فيه مخالف للثابت، إذ لم يفرق النبي
بين الأعرابي وزوجته بعد وقاعها في رمضان. (باجو).