الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١٩٣192
المصنف
المجلد السادس
مسألة:
وإذا طاوعت المرأة زوجها وهما صائمان؛ كان على واحد منهما كفارة مع القضاء. وإن كان زوجها قدِمَ من السفر، وهو مُفطِرُ، فطاوعته فوطئها، ثم حاضت في بقية يومها؛ لم تسقط الكفّارة عنها لأجل حدوث الحيض؛ لأنّها منهية عن ذلك قبل طريان الحيض.
مسألة:
الإشراف: لم يختلف أنّ الله حرّم على الصائم في نهار الصوم الرّفت. وهو
الجماع والأكل والشرب.
واختلفوا فيما يجب على المرأة يطؤها زوجها
فقول عليها مثل ما على الرّجل.
قال الشافعي: تجزي الكفّارة التي كفّر الرّجل عنها.
أبو سعيد: عليها مثل ما على الرّجل. ولا أعلم اختلافًا إذا طاوعته. وإن اضطرها؛ فكانت على الامتناع منه حتّى أَتَم. فقول: لا شيء عليها.
وقول: بدل يومها. ولا أعلم عليها الكفّارة.
إلّا أنّه إذا ثبت البدل عليها، فلا يكون إلا كفارة).
قال مالك بن أنس عليها القضاء والكفّارة (2) عليه عنها (3).
(1) «إلّا أنه إذا ثبت البدل عليها، فلا يكون إلا كفارة» ناقصة من أ. (2) في أ «وعليها الكفارة» ويبدو أنه خطأ.
(3) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 509.