الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١٩٤المصنف
الجزء السابع - باب [32]: الصائم يجامع أو يلمس أو ينظر أو يقبل أو يعبَثُ
193
أبو سعيد: لا أعلم هي عليها كفّارة. ولكن الاختلاف في ثبوت كفارتها عليه
هو. وأصح الحكم: أن لا كفارة عليها.
قال المصنّف وجدت قولاً ثالثًا (1): أنّ عليها بدل ما مضى.
مسألة:
ومنه: إن جامع مرارًا في رمضان في أيّام شتّى. فقول الزهري وأصحاب الرأي عليه كفارة واحدة ما لم يكفّر (3).
فإن كفّر ثم وطئ؛ فعليه كفّارة أخرى، والأكل مثله. وقول: لكل يوم كفّارة. أبو سعيد: قال أصحابنا نحوه.
مسألة:
ومنه: واختلفوا فيما يوجبه على من قبل أو باشر أو جامع دون الفرج وأمنى: فقال الحسن البصري: عليه ما على المواقع. وقول: عليه القضاء. أبو سعيد: الاتفاق أنّه إذا قبل أو باشر، يريد الإنزال وقضاء الشّهوة حتى أنزل؛ أنه بمنزلة المُجامع وإنّما الحجر قضاء الشّهوة بالاتفاق لالتقاء الختانين. وإن نَزَع ورَجَع عن نيّته، فتزايدت الشهوة حتى أنزل؛ فعَليه البَدَل لِما مضى.
وليسه كالأول.
وكذلك إن تعرّض لزوجته، لِمَحبّته لها، أو لشهوة عرضت فأنزل، فعليه
بدل ما مضى.
(1) في ح «ثانيا».
(2) في
أ خرم كبير بما يزيد على عشر صفحات. رغم أن ترقيم صفحات المخطوط متتابع لا نقص فيه ..... وسنشير إلى نهاية الخرم في موضعه.