الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١٩٥194
المصنف
المجلد السادس
وإن نزع عن ذلك، فزادت عليه الشّهوة حتى أنزل، فعليه بدل يومه.
والله أعلم (1).
وفي موضع: وفيمن قبل امرأته أو متها وأمنى: أنّ عليه بدل ما مضى. وقول: عليه صيام شهرين متتابعين. وكذلك إذا لم يرد الإنزال. والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واختلفوا في ناظر المرأة حتّى أَمْنَى.
فقول: لا قضاء عليه ولا كفّارة. قال عطاء: عليه القضاء (2).
أبو سعيد النظر بمنزلة اللّمس. فإن نظر لقضاء شهوة حتى أمنى؛ فعليه ما على الماس المجامع. وإن كان للمحبّة، والشّهوة ولا يريد الإنزال إلى أن أمني؛ فعليه ما على الماس بدل يومه. وقيل: بدل ما مضى.
وإن كان لغير شهوة، فحضرته الشهوة إلى أن أمنى؛ فلا شيء عليه.
وفي قولهم: عليه بدل يومه.
وإذا كان ذلك لمعنى نظر أو مش كان منه؛ ولو كان في الأصل مباحًا، أعجبني أن يكون عليه بدل يومه؛ لأنّه من سبب ما ولد على نفسه.
وإن كان مغلوبًا على ذلك بغير سبب كان منه فغلبت الشهوة حتى أنزل؛ فقول: بدل يوم لحصول خروج المني منه. وهو في حال التعبد غير نائم، ولا مغلوب العقل. وقول: لا شيء عليه (3).
(1) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 511. (2) في ح «القضاء» وزاد عبارة «العتاب». (3) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 512.