الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ١٩٦المصنف
الجزء السابع - باب [32]: الصائم يجامع أو يلمس أو ينظر أو يقبل أو يعبَثُ
195
مسألة:
واختلفوا في الصائم يلمس فيُمذي. فقول: لا شيء عليه من قضاء ولا غيره.
وقول: عليه قضاء يومه.
أبو سعيد: نحو ما حكى. فقول: لا شيء عليه، وقد وشخ صومه. وقول:
بدل يومه.
وفي الأثر: إذا قصد باللمس للشّهوة فأمذى، فعليه بدل يومه، لمعنى اللمس للشهوة، لا لمعنى المذيّ. وقول: لا شيء عليه.
مسألة:
وقال: إذا مس الصائم زوجته لشهوة وعالجها أو قبلها، أو نظر. فمعي
قيل عليه بدل يومه.
:
أنه
وقيل: لا بدل عليه؛ لأنّه ممنوع الجماع وما جرّ الجماع وتولّد منه، كما كان ممنوع) الأكل وما تولّد منه. منه. قال: وكذلك المتوضئ عندي فيما قيل في كل ما كان للمس، كمس لفرج زوجته بفرجه.
وإن قبلها أو نظر أنه مثل الصوم، إلّا مشه فرجها بيده. ولا أعلم اختلافًا إلّا أنه يفسد الوضوء. وأمّا الصَّوم فكما مضى من الاختلاف.
وإذا عَبَثَت امرأة بفرج زوجها، وهو صائم، حتّى أمنى بالنهار في رمضان؟ فلا شيء عليه إلا الغُسل؛ إذا لم يفعل بها، وهو بمنزلة من اجتنب. كذا
عن موس بن عليّ.
(1) في ح «ممنوعا».