المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٩٧

196

المصنف

المجلد السادس

مسألة:

قال أبو المؤثر: سمعنا فيمن نظر إلى زوجته فتوسمها، أو مشها حتّى أنزل. فإن كان أراد بنظره قضاء الشهوة، فعليه ما على المُجامع. وإن لم يُرد قضاء شهوة، فسبقه الماء، فعليه ما مضى.

مسألة:

ومن نظر امرأته خطفة، أو مشها خطفَةً، ولم يرد إنزال الماء، فأمنى فلا شيء

عليه. وقول عليه بدل يومه. وعن موسى بن عليّ: أنه إذا توسّم امرأةً مارّةً، وعليها ثيابها فأمني، فعليه بدل يوم، هذا إذا لم يرد إنزال المني.

وقول لو خرجت منه جنابة بغير إرادته: إن عليه بدل يومه.

وقول: لا شيء عليه؛ لأنّه لم يكن في ذلك له إرادة.

مسألة:

وقيل: إن نظر إلى فرج امرأةٍ، فلم يَزَل ينظرُه ويشتهي حتى أمْنَى؛ فعليه بدل

ما مضى من الشهر. وقيل: إن عالج امرأته فأمنى، وهو يعالجها. فعن عمر بن المفضل: عليه

بدل شهر.

ورفع أبو الوليد: أنّ عليه بدل ما مضى.

مسألة:

وعن أبي الحسن ومن أنعظ ذَكَرُه، أي أنشر من غير أن يمسه في رمضان

فأنزل، فليعد ذلك اليوم.

قال أبو عبد الله: ليس عليه بدَلُّ إذا لم يعالج ذلك ولم يرده.