المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ١٩٨

المصنف

الجزء السابع - باب [32]: الصائم يجامع أو يلمس أو ينظر أو يقبل أو يعبَثُ

197

مسألة:

وعن أبي الحسن: ومن عبث بذكره في رمضان حتى قذف. فإن عبث ولم يشته، ولم يرد إنزال المني، فسبقه بلا إرادة، فعليه بدل يومه. وإن عبث ولم يرد إنزال النطفة، فنزل المني لزمه ما مضى من صومه.

6

وإن عبث وتشهى ولم يرد إنزال النّطفة فنزل المني؛ لزمه ما مضى

من صومه.

وإن عبث وتشهى، وأراد إنزال الماء؛ لزمه القضاء والكفّارة.

مسألة:

الإشراف: واختلفوا فيمن جامع في قضاء رمضان، فقول: عليه يوم مكان قال قتادة: عليه القضاء والكفّارة.

يومه.

أبو سعيد: عليه فساد صومه لما مضى كان قليلا أو كثيرًا. ويستقبله ويخرج أنه إن كان عليه البدل عن شهرين أو أكثر، فإنّما يفسد عليه بدل ما هو صائم له من شهر. ولا يفسد عليه ما صام لغير ذلك الشهر من الشهور؛ إذا كان قد مضى صومه قبل ذلك (1).

مسألة:

ومنه وإذا جامعها ثم حاضَتْ آخر النهار.

قال مالك: عليه القضاء والكفّارة.

أبو سعيد على المُطاوعة عليها ما على الرّجل من القضاء والكفّارة.

(1) الكدمي زيادات الإشراف، ج 2، ص 513.