الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٠المصنف
الجزء السابع - باب [32]: الصائم يجامع أو يلمس أو ينظر أو يقبل أو يعبَثُ
مسألة:
199
كره أصحابنا القبلة للصائم؛ لأنها من دواعي الوطء. والوطء مفسد للصوم والاحتياط تركها لاختلاف الناس في ذلك.
فإن قيل: لِمَ؛ وقد روت عائشة: أنه كان يقبل وهو صائم؟» (1). قيل في نفس الرّواية؛ إنّه قال: «أنا أملككم لإربه» (2).
وفي موضع: «أيكم أملك لإربه من رسول الله (3). فدل ذلك على أنّ من لا يملك إربه لا يجوز له التعرّض لذلك.
وكان ابن عبّاس يقول: «أكرهها للشّابّ. ولا بأس بها للشيخ» (4).
(1) أخرجه مسلم وابن حبان وغيرهما عن عائشة.
حيح
مسلم ـ باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن، حديث: 31. صحيح ابن حبان ـ كتاب الصوم، باب قبلة الصائم - ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل لم يكن من المصطفي، حديث: 3601.
(2) لم أجده بهذا اللفظ. وفي كل طرقه في الصحيحين وغيرهما حكاية عائشة «وكان أملككم لإربه». «وكان أملككم لأربه» ونحو ذلك.
صحيح البخاري - كتاب الصوم، باب المباشرة للصائم - حديث: 1837. صحيح مسلم - كتاب الصيام، باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم ـ حديث: 1920.
سنن ابن ماجه ـ كتاب الصيام، باب ما جاء في المباشرة للصائم - حديث: 1683. (3) أخرجه ابن حبان والنسائي عن عائشة. صحيح ابن حبان ـ كتاب الصوم، باب قبلة الصائم - ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مباح لمن ملك إربه، حديث: 3602.
السنن الكبرى للنسائي ـ كتاب الصيام سرد الصيام - ذكر الاختلاف على الزهري في هذا الخبر،
حديث: 2966.
(4) لم أجده بلفظ «فذاك ذاك». وقد أخرج أصحاب السنن وغيرهم عن عمر بن الخطاب قريبًا منه. ولفظه عند الدارمي: «عن عمر بن الخطاب قال هششت فقبلت وأنا صائم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني صنعت اليوم أمرًا عظيمًا قبلت وأنا صائم. قال: «أرأيت لو مضمضت من الماء؟ «قلت: إذا لا يضر، قال: «ففيم؟».
سنن الدارمي - كتاب الصلاة، باب الرخصة في القبلة للصائم - حديث: 1725.