الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٠١المصنف
«أن
المجلد السادس
وقد روي عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هششت وأنا صائم، فقبلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو مضمضت فاك؟ قال عمر: لا بأس: قال: فذلك ذاك» (1). فهذا خبر يدلّ على جواز القبلة للصائم. وإنّما كره من كره؛ إذا خيف منها.
عن عائشة: «كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمتنع من وجهها وهو صائم».
ويكره للرجل أن يمس فرج امرأته وهو صائم. ولا ينبغي له التعرّض لمثل هذا. ولا شيء عليه، إلّا أن يجيء ء منه شيء، مخافة المني. ويستغفر ربّه،
ولا يعود.
(1) سبق تخريجه.
(2) لم أجده بلفظ «لا يمتنع وكل رواياته يصيب» وفي بعضها «ينال».
منها ما أخرج الطبراني: «عن مسروق، عن عائشة: «أن رسول الله كان يصيب من وجهها وهو
صائم تريد القبلة لم يروه عن الهيثم إلا أبو حنيفة.
المعجم الصغير للطبراني - من اسمه أحمد، حديث: 172.
٣٬٤٣٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.