المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٢

الجزء السابع

المصنف

201

انتهى ما وجد تد والى

زوال اولمان

باب [33]

کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ الحر والا

في الصائم يكذب أو يغتاب أو يفعل معصية

صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارت اے

اختلف أصحابنا في الكذب المتعمّد عليه فقول: لا ينقض الصوم. وقول: ينقضه. وأجمعوا أنه ينقض الوضوء. وأجمعوا أنّه لا ينقض الطهارة من الاغتسال من الجنابة. وقد روى النبي ما يدل على أن الصوم والوضوء ينقضان بالكذب المتعمّد عليه.

وكذلك غيبة المؤمن أيضا تنقض الصوم والوضوء؛ لما روي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التّهمة النّميمة الكاذبة. والكذب ينقض الصيام وينقض الوضوء» (1).

وفي صحته مع مخالفينا، اختلاف فجحده، بعضهم، وأثبته بعضهم. فتأوّل من أثبته منهم أن معناه: لا يستحق معه من الثواب على صومه وطهارته ما يستحقه لو لم يفعل ذلك.

(1) لم أجده بهذا اللفظ.

وجاء في بعض معناه. «عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الغيبة تنقض الوضوء والصلاة» *. أخبار أصبهان لأبي نعيم الأصبهاني - باب العين، من اسمه محمد ـ محمد بن يعقوب بن معاوية العبدي، حديث: 2296.

وروى ابن المنذر عن ابن عباس أنه قيل له: السرقة والخيانة والكذب والفجور والنظر إلى ما لا يحل أيوجب الوضوء؟ قال: لا الحدث حدثان حدث من فوق وحدث من أسفل. الأوسط لابن المنذر - كتاب الطهارة ذكر الأشياء التي اختلف في وجوب الطهارة منها.