الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٣202
المصنف
المجلد السادس
وأما رفع الشّيء بكليته وإيجاب إعادة الفعل به؛ فلا.
وأما
وأمّا
من جحده استثقالا لحكمه؛ فقد سلم لزوم حجّتنا له.
من اعترف به، وتأوّله تأويلا يدلّ على فساده وصحته وقبحه؛ ما روي من قوله: من لم يدع قول الزّورِ والعمل به والجهل؛ فليس لله حاجة أن يدع له شرابه وطعامه» (1).
وعنه: ربَّ صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. وربّ قائم حظه من قيامه الشهر، وربّ داع حظه من دعائه لا لبيك ولا سعديك).
وإنّما نقض الكذب والغيبة؛ لأنهما معصية.
قال الشاعر:
إذا صمت يوما عن طعام ولم تصم عن السوء والفحشاء؛ كنت كمفطر حَدَّث عُمَارة، وكان يخدم جابر بن زيد: أنّ جابرًا أَمرَهُ أَن يَحْرِف له رُطَبًا من نخلة، كانت له في داره، في الجوف في رمضان. فلما صعدت؛ نسيت أنّي صائم، فلم أزل أخرفُ منها وآكل؛ حتى نزلت ثم ذكرتُ صومي. قال: فقال
(1) أخرجه البخاري وأصحاب السنن عن أبي هريرة.
البخاري - كتاب الصوم، باب من لم يدع قول الزور - حديث: 1813.
سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الجمعة، أبواب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم، حديث: 673.
سنن أبي داود ـ كتاب الصوم، باب الغيبة للصائم - حديث: 2028.
(2) أخرجه الحاكم وابن خزيمة والنسائي وأحمد والطبراني عن أبي هريرة، وليس فيه زيادة «ورب داع من دعائه لا لبيك ولا سعديك» وهو حديث آخر.
حظه
المستدرك على الصحيحين للحاكم - كتاب الصوم، وأما حديث شعبة ـ حديث: 1507.
مسند
أحمد بن حنبل ـ ومن مسند بني هاشم، مسند أبي هريرة ه - حديث: 8675. صحيح ابن خزيمة ـ كتاب الصيام جماع أبواب الأقوال والأفعال المنهية عنها في الصوم من غير إيجاب ـ باب نفي ثواب الصوم عن الممسك عن الطعام والشراب مع ارتكابه، حديث: 1863.