الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٠٤الجزء السابع - باب [33]: في الصائم يكذب أو يغتاب أو يفعل معصية
المصنف
203
لجابر: ما نزلتُ إليك إلّا وقد شبعت من الرُّطَب فقال جابر: لا بأس عليك.
رزق الله رُزِقْتَه.
وفي خبر: لا بأس عليك، تم صومك ولا قضاء عليك.
ومن
مسألة:
حدث بحديث قد نسي تعبيره، فعبّره بكلام آخر؛
فلا أعلمه كاذبًا، إلّا أن يتعمّد لخلاف الحق، ويقلب ذلك الكلام، ولا يفسد صومه ولا طهوره إلّا التعمد للكذب. والله أعلم.
مسألة:
وفي نقض الصّوم بالكذب وإملائه وكتابته والأمر به اختلاف.
مسألة:
أبو الحسن: في الصائم يقول لرجل لا يعرفه إلا بخير أو دابّة، أو لمن لا يستحقه ذلك: الويل لك، أو عليك غضب الله. أو يقول لصبي أو عبد: يا كلب أو يا حمار. فإن كان ذلك لرجل من أهل الولاية. فقيل: لعله يستغفر ربه، ويعود يتوضأ. وأما الصائم فإن استغفر ربّه، فلا بَدَل عليه على ما وجدناه في اللغة. وكذلك إذا كان واقفا. ولعلّ قولا ينتقض وضوؤه.
وقال: من قبح وجه رجل أو لعنه وله، ولاية، أنه ينتقض وضوؤه. وفي الصوم اختلاف.
وكذلك قولنا في قوله: تَعِسَ.
وكذلك الصبي إذا كان لأبيه ولاية ينتقض وضوؤه؛ وإن لم يكن لأب
الصبي ولاية لم ينتقض وضوؤه.