المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٥

204

المصنف

المجلد السادس

وأمّا الصّوم؛ فإن استغفر ربه لم ينتقض صومه.

والدابة نحبّ أن يعيد وضوءه، ولا بدل عليه في الصيام مع الاستغفار.

وكذلك قوله: يا جيفة، ينتقض وضوء

30°

وكذلك قوله: الحسه (1) يفسد وضوءه (2) إلّا أن يعلم أن ذلك بر (3)، فلا ينتقض إلا أن يكون له نية فله ما نوى.

وأما قوله: يا كلب أو حمار. فإن لم تكن له نيّة. فعن أبي عبد الله إذا قال: يا کلب أنه يفسد صومه. وكذلك قولنا في قوله: يا حمار؛ يفسد صومه. وإن لم تكن نيّة؛ فالله أعلم.

مسألة:

ومن نظر فرج امرأة عمدا، أو سمع سرَّ قوم، أو نظر إلى بيتهم، أو قرأ كتاب إنسان بلا رأيه. وكلّ هذا قيل: إنه لا يفسد الصوم، وليس هو مثل الوضوء. وقيل: عليه في نظر فرج المرأة بدل يومه. والله أعلم.

وفي الضياء: عن أبي عبد الله ومن تعمّد النّظر إلى فرج حرام، وهو صائم رمضان، فلا نقض على صومه.

وعن محبوب: إن توسّم امرأة، فنظرها من فوق ثيابها لشهوة؛ انتقض صومه.

مسألة:

قال بشير: من نظر شبح امرأة عريانة في الماء: أنّ عليه بدل يومه.

(1) الكلمة غامضة في ح وفسرها م بـ «القبحة ولم يظهر معناها، وإن كانت المراد أنها كلمة

(2) في ح «وصومه» والمعنى غامض!

سوء.

(3) أي كلمة طيبة لا قبيحة.