المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٦

الجزء السابع - باب [33]: في الصائم يكذب أو يغتاب أو يفعل معصية

المصنف

205

قال هاشم مر علي بن عبد الله وهو صائم على الفلج، فسمع اغتسالا خلف الجدار، فنظر في الماء دون الجدار، فإذا هو بخيال المرأة، فنظر إلى الفلج. فسأل بشيرا، فأمره أن يبدل ذلك اليوم.

مسألة:

ومن نظر فرج امرأة أو جارية غير بالغة، أو ذي محرم أو بدنها. قال: أما الوجه فالنّظر إليه على العمد بغير شهوة، فلا فساد عليه في صومه، وعلى الشّهوة فيه اختلاف وأحبّ أن لا بدل عليه.

وأما سائر البدن غير الفرج من عورات المرأة عليه، على التعمّد لشهوة، فعليه بدل يومه.

وعلى المتعمّد لغير شهوة ما دون الفرج؛ ففيه اختلاف من العورات عليه. وأما الفرج؛ فعليه البدل، فلا يبين لي اختلاف في ذلك، فيما نعمل به، على مذاهب أصحابنا.

وإن مس منها مُحَرَّمًا عليه على شهوة؛ فعليه البدل. وعلى التعمّد ففيه اختلاف وأحبّ أن يُبدل في المس.

مسألة:

ومن شرب الخمر وهو صائم، أو زنا في الليل، فلا نقض عليه في صومه، وتلزمه التوبة. ولا كفّارة عليه ولا بدل. والله أعلم.

مسألة:

ومن أفطر على طعام حرام، فلا أعلم أنّ صومه ينتقض، ولكن لا ثواب له بذلك الصوم، وعليه ضمان ما أكل من الطعام. والله أعلم.