المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢١٠

الجزء السابع - باب [34]: في القيء والنّخاع والبزاق للصائم وما أشبه ذلك

209

أن يغسل فمه. فإذا زالت عين النّجاسة من فمه وبزق حتى تزول؛ فلا أعلم أنه

يلزمه نقض.

وقيل: إن تقاياً عامدًا، وأنزعه، فلما صار إلى الحلق، ولم يظهر إلى الفم ردّه؛

فما أرى عليه بدلا. وسَل عنها (1).

مسألة:

قال أبو سعيد: قيل: إن تقاياً لمعنى، فلم يرجع عليه، فليس عليه شيء. وإن رجع عليه؛ فعليه بدل يومه.

وإن أترعه القيء، فرجع عليه شيء في حلقه؛ فليس عليه بدل.

مسألة:

20

أجمع أهل الخلاف على أنّ من استقاء (2) وهو صائم متعمدا؛ أنّ عليه

القضاء؛ لأنه فعل ما هو محرّم عليه.

واختلفوا في الكفّارة فقال داود بن علي كل من فعل في صومه ما ليس له

فعله؛ فذلك مفسد الصومه.

مسألة:

وكان يجب عليه فيما أصَّلَهُ لنفسه أن يقول في الغيبة والكذب كذلك؛

لأنهما محرّمان أيضًا.

وفي موضع: إن استقاء (3) متعمدا لهتك حرمة الصوم؛ أنّ عليه في قول

أصحابنا: القضاء والكفّارة.

521

(1) الكدمي، زيادات الإشراف، ج 2، ص 21

(2) في ح «استقيا».

(3) في ح «استقيا».