المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢١٢

المصنف

الجزء السابع - باب [34]: في القيء والنّخاع والبزاق للصائم وما أشبه ذلك

211

فقولهما: ما خرج الذي يغلب صاحبه فيخرج دون ما يخرج.

الإشراف:

عن طائفة: لا شيء على الصائم؛ إذا ذرعه القيء.

وعن الحسن عليه القضاء.

وفي خ: وأجمعوا على إفطار من استقاء عامدًا أو اختلفوا فيما يجب عليه.

فقول عليه القضاء وليس عليه كفّارة. وقول: عليه القضاء والكفّارة.

أبو سعيد: فيمن ذرعه القيء؛ أكثر القول: لا شيء عليه. ولا يبين لي معنى يوجب عليه بدلًا. ولو رجع عليه شيء من القيء؛ إذا لم يستقى. ولعله إن رجع عليه شيء: إنّ فيه اختلافا. ولا يعجبني ذلك.

ومن

تقايأ؛ فقول: عليه بدل يومه وقول: لا شيء عليه. وكذلك يعجبني. وأما الكفّارة؛ فلا أعلمهما عليه، إلّا أن يردّ شيئًا من قيئه عامدًا؛ فعليه الكفّارة.

مسألة:

ومن جامع أبي صفرة: رجل صام فأدمى فمه: هل عليه بدل؟

قال: لا. والبدل أحبّ إلي.

قال أبو عبد الله: ليس عليه بدل.

قال أبو سعيد رحمه الله: إذا أدمى فُوهُ من غير تسبّب منه (2)، فغلبه شيء من الدم، فدخل حلقه، فلا شيء عليه. وإن أدماه متعمدا، فلم يدخل حلقه منه شيء فلا شيء عليه. وإن هو غلبه، فدخل حلقه، وقد أدماه عامدا. فقيل: عليه بدل

ما مضى من صومه.

(1) كذا في ح، ولعل مراده، «وفي نسخة أخرى».

(2) في ح «من غير أن يدميه».