الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢١٣212
المصنف
المجلد السادس
مسألة:
ولا بأس إن قلع الصائم ضرسه، أو تعرّض لخروج دم من فيه حتى أخرجه، لعلة عرضت له أو غير ذلك. ونحبّ له أن يبزق الدم كلّه.
مسألة:
ومن أدمى فاه عامدًا فقول: عليه بدل يومه.
ومن كان يعلم أنه إذا تسوّك أدمى فوه، فلا يتعرّض للشواك. وإن كانت صفرة أو كدرة فليس بشيء. وإن كان دما عبيطا سائلا أبدل يومه.
مسألة:
ومن أغرق ريقه، أو ما ينحدر من رأسه، فلا بأس. وإن كان من صدره، فما لم يصر على لسانه ويقدر على لفظه، فلا بأس أيضا بإجازته.
وأما إذا كان على مقدرة من لفظه ثم تعمّد لإجازته، فعليه بدل يومه وتنتقض صلاته وقول عليه بدل ما مضى. وقول عليه البدل والكفّارة بمنزلة الأكل؛ لأنه إن أكل قليلًا أو كثيرًا فهو آكل.
مسألة:
يصير
قال أبو سعيد: ما جاء من حلق الصائم أو خياشيمه، أو رأسه من النخاعة؛ فلا يفسد الصوم. وإنّما يفسد ما جاء من الصدر إذا تعمد لسرطه، بعد أن على مقدرة من لفظه بغير معالجة. فإن وجد في الحلق شيئًا لم يعلم من أين فحكمه حكم الحلق حتى يعلم غير ذلك.