الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢١٤المصنف
الجزء السابع - باب [34]: في القيء والنّخاع والبزاق للصائم وما أشبه ذلك
مسألة:
213
وعن الوضاح: إن طلع شيء من جوفه إلى حلقه، فوجد طعمه، فلا بدل عليه، إلا أن يكون طلع على أصل لسانه، فردّه ولم يبزق جهلا لذلك وظنا، فعليه بدل ذلك اليوم.
مسألة:
ومن تجشأ فوجد الماء الحارّ والطَّعام، فإن طلع على لسانه حتى يقدر على
لفظه، فردّه فعليه بدل يومه.
مسألة:
فإذا اجتمع البزاق في فيه فغرقه فلا بأس.
مسألة:
ومن أدمى فوه وبزق حتى بقي الدّم، وخرج البزاق أبيض، ولا يحضره ماء وهو صائم شهر رمضان. وكان يغرق ريقه بعد ذلك حتى وصل إلى الماء،
فلا شيء عليه.
٣٬٤٤٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.