المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢١٤

المصنف

الجزء السابع - باب [34]: في القيء والنّخاع والبزاق للصائم وما أشبه ذلك

مسألة:

213

وعن الوضاح: إن طلع شيء من جوفه إلى حلقه، فوجد طعمه، فلا بدل عليه، إلا أن يكون طلع على أصل لسانه، فردّه ولم يبزق جهلا لذلك وظنا، فعليه بدل ذلك اليوم.

مسألة:

ومن تجشأ فوجد الماء الحارّ والطَّعام، فإن طلع على لسانه حتى يقدر على

لفظه، فردّه فعليه بدل يومه.

مسألة:

فإذا اجتمع البزاق في فيه فغرقه فلا بأس.

مسألة:

ومن أدمى فوه وبزق حتى بقي الدّم، وخرج البزاق أبيض، ولا يحضره ماء وهو صائم شهر رمضان. وكان يغرق ريقه بعد ذلك حتى وصل إلى الماء،

فلا شيء عليه.