المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢١٥

214

المصنف

انتقى ما وجدتر و الى

لوله باب [35]

ـرو

المجلد السادس

في الكحل والسواك والسعوط والحقنة وسائر الأدوية

للصائم، وما يلزم وما لا يلزم

صلے ميں مبارک اين منبعي دين مبارک فارس اے

والكحل للصائم مكروه عند أصحابنا. وأجازه أكثرهم.

والنظر يوجب إجازته؛ لما

أن روي ابن عبّاس كان يجيز للصائم أن يذوق

طعم القدور والخل؛ ما لم يدخل حلقه.

وأجاز أصحابنا للطباخات، ومن يعالج الأطعمة في شهر رمضان وهو صائم، ذوق الطعام بلسانه. وفي موضع: فلا بأس أن يطعم الصائم الشيء؛ ليعرف حلوه من مالحه. ويجوز ذلك بلا أن يسيغه، ويَكيلَ الحَبّ، ويشفي الدقيق والتراب، ولا ينتقض. ولو تنخّع فخرج التراب من حلقه. وإن أمكنه أن يلوي ثوبا على فيه ومنخريه؛ فأحبّ إليّ.

وأما الحسن البصري وإبراهيم النخعي؛ فكانا يجيزان للصائم أن يمضغ للصبي الطعام.

مسألة:

فيمن يمضغ الشيء من الطعام لصبي أو غيره، ثم يبزق حتى يذهب ذلك من فيه، أو يأكل في الليل ولا يخضخض فاه وينام ويصبح أنه لا نقض عليه. ولا يؤمر بذلك أن يتعرّض لشيء من هذا.