الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢١٩218
المصنف
المجلد السادس
ولو كان السواك واجبًا على ما ذهب إليه بعض مخالفينا؛ لأمرهم به شق
عليهم
أو لم يشق.
مسألة:
ويستاك الصائم أوّل النّهار بما كان من عيدان يابسة وإن استاك برطب، أو استاك آخر (1) النّهار، فلا نرى نقض صومه. ولا يتعمّد لإجازة الريق الذي يجتمع في فيه من الشواك الرطب. وفي حديث عمر؛ أنّه كان يستاك وهو صائم بعود قد ذوى» (2) أي قد يبس. يقال: ذوى يذوي وذوى يذوى. وهو عود ذاو. ولم يذكر عنه أنه أوّل النهار أو آخره.
وفي موضع ومن استاك بسواك رطب أو يابس في رمضان لم يضره ذلك، سواء كان أوّل النهار أو آخره.
قال الشافعي: يكره له السواك الرطب في النهار. وكان أصحابنا يقولون به أوّل النّهار. وكرّه جابر آخره.
قال: وربّما رأيت الربيع تسوّك عند الأود (3) وهو صائم.
مسند الربيع، كِتَابُ الطَّهَارَةِ، [1] بَابٌ فِي الإِسْتِجْمَارِ، حديث 86، ج 1، ص 29. صحيح ابن حبان - كتاب الطهارة، باب سنن الوضوء - ذكر إرادة المصطفى صلى الله عليه وسلم أمر أمته بالمواظبة،
حديث: 1074.
سنن الترمذي الجامع الصحيح - أبواب الطهارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في السواك ـ
حديث: 24.
السنن الصغرى - كتاب الطهارة، الرخصة في السواك بالعشي للصائم - حديث: 7.
(1) في أ ويستاك برطب آخر». (2) هذا أثر عن عمر وليس حديثًا.
وقد أخرج البيهقي: «عن زياد بن حدير قال: «ما رأيت أحدًا أدأب سواكًا وهو صائم من عمر» أراه
قال: «بعود قد ذوي» قال أبو عبيد يعني يَبِسَ.
السنن الكبرى للبيهقي - كتاب الصيام، باب السواك للصائم - حديث: 7826. (3) في أ «الأولى».