المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٠

المصنف

الجزء السابع - باب [30]: في الكحل والسواك والسعوط والحقنة وسائر الأدوية للصائم

219

ويكره عند الفطور حتى يفطر.

وكان بعض الفقهاء يكرهه آخر النهار.

وقيل: أكثر القول: لا بأس به أوّل النهار وآخره.

مسألة: (1) (2)

والصائم إذا كان يعلم أنه إذا تسوّك أدمى فاه؛ فلا يتعرّض للشواك. وإن كانت صفرة أو كدرة؛ فليس بشيء. وإن كان دما عبيطا سائلا أبدل ذلك اليوم.

(4)

مسألة:

وفي صائم استاك بداروف (3)، وغسل فاه، وبقي الزوك أصفر أو أحمر، ثم كان يغرق (4) ريقه والزّوكَ يذهب ولا يتغيّر (0) إنّ ذلك اليوم) جائز ولا بدل عليه. قال أبو سعيد: في امرأة تسوّك بالدّارم في الليل) قبل الفجر، وتغسل فاها حتى يبقى الزّوك في لحم فمها إنّه لا بأس عليها في سرط ريقها؛ لأنه لا ينحل

منه شيء.

مسألة:

واختلف في السعوط للصائم فقول: لا شيء عليه. وقول: يكره. وأكثر القول: إنّه لا يستعط. فإن فعل؛ فعليه بدل يومه

(1) ناقصة

أ. من

(2) ناقصة من م.

(3) لعله نوع من الأعواد يستاك بها. لم أجده في القواميس.

(4) في أ «يعرف».

(5) في أ ولا يغيّر الرّيق».

(6) ناقصة من أ.

(7) في الليل» زيادة من ح.