المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٢١

220

المجلد السادس

وفي موضع: إن استعط أو قطر في أذنه؛ فعليه البدل، دخل حلقه أم لم

يدخل؛ لأنه رضاع.

قيل: فمن أين كان الشعوط رضاعا؛

قال: لأنه شبهة والشّبهة قيل: إنّها رضاع؛ للخروج من الريب).

وقول: لا نقض عليه، دخل حلقه أو لم يدخل.

وقول: إن دخل حلقه نقض. وإن لم يدخل حلقه (2)؛ لم ينقض وهو أوسط القول. وفي موضع: إن وجد في حلقه شيئًا أعليه أن يبزق في قول من لا يرى عليه (3) البدل، أو يسرط ما عدا فمه؟

وكان مذهبه؛ أنّ كلّ ما تولج؛ فليس عليه أن يبزق؛ لأنه ما كان في الحلق من نخاعة الصدر والحلق (4)، فليس يفسد عليه حتى يظهر إلى فمه. ورأيته لا يحبّ الشعوط إلّا لخوف الضرر.

مسألة:

الإشراف واختلفوا في السعوط للصائم:

قال أبو عبيد () عليه القضاء والكفّارة؛ إذا دخل حلقه.

وقول: لا قضاء عليه.

أبو سعيد عليه بدل يومه لمعنى الشعوط.

وقول: لا بدل عليه؛ إذا لم يدخل حلقه طعما (6).

(1) في أ «الشبهة».

(2) زيادة من أ.

(3) ناقصة من

أ.

(4) زيادة من أ. أو ناقصة من ح.

(5) في أ «أبو عبد الله».

(6) في أ «طعمه».