الجزء 7 والجزء 8
الجزء ٦ · صفحة ٢٢٢الجزء السابع - باب [30]: في الكحل والسواك والسعوط والحقنة وسائر الأدوية للصائم
221
وقول: ولو وجده في حلقه؛ فلا بدل عليه). وأما إذا وجده في فيه؛ فإنه إذا لم يثبت عليه البدل في الشعوط، إلّا بدخوله في فيه، فيبزقه، ولا شيء عليه؛ لاتفاق قولهم أنه يمضمض فاه، ويبزق ولا شيء عليه؛ (2) ما لم يدخل حلقه الماء؛ ولأنّه بزق طعم الطعام والشراب والضياع (3) ويخرجه.
مسألة:
وهل للصائم أن يقطر في أذنيه الدهن؟ قال: فيه اختلاف. وهو أهون من الاستعاط.
وفي موضع: لا بأس أن يقطر في أذنه الماء والدواء إذا احتاج من
محبوب ذلك.
قال غيره: لا يقطر في أذنيه. فإن فعل؛ فعليه بدل يومه.
وقول: لا بدل عليه. قال: وهذا أحب إلينا.
وكان سليمان بن عثمان لا يرى به بأسًا.
مسألة:
علة. وكرّه
الشيخ أبو الحسن: ولا نحبّ للصائم أن يستعط، ولا يقطر في أذنيه، ولا أنفه، ولا حلقه؛ لأن ذلك يؤدّي إلى الحلق ولا يجعله) شيئًا من الدهن ولا الماء ولا الدواء في المجاري التي تؤدّي إلى الحلق؛ لأن ذلك يؤدّي إلى
الجوف ومجرى الطعام.
(1) ناقصة من أ.
(2) لاتفاق قولهم أنّه يمضمض فاه، ويبزق ولا شيء عليه؛» ناقصة من أ.
(3) في ح والصباع». وفي أ «الصاع».
(4) في أ «وكره ذلك محبوب لا يقطر في».
(5) في أ «ولا يتحمل».