المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 7 والجزء 8

الجزء ٦ · صفحة ٢٢٣

222

المصنف

المجلد السادس

وقد جاء أن الصوم هو الإمساك عن القليل والكثير. وإن كان أحد قد أجاز ذلك فلا نأخذ به.

مسألة:

ومن احتقن في رمضان لعلّة فبعض (1) ألزمه ما مضى، وهو الذي رأى أن رمضان فريضة واحدة ومنهم من ألزمه بدل يومه (2). وهو قول من يراه ثلاثين

فريضة.

ومن احتقن في قبله؛ ففيه قولان والأكثر؛ أنّه لا شيء عليه.

وفي موضع: إن احتقن الصائم بدواء أو بدهن في قبله. فقول: عليه النقض. وقول: لا نقض عليه.

وأما الدبر فعليه النقض بدل يومه. وقول بدل ما مضى. وقول: إن جاز شيء؛ كان عليه بدل ما مضى.

قال: ودُبُر الرجل والمرأة في الاحتقان (3) سواء.

وأما قبل المرأة؛ ففي موضع البول مثله، وفي موضع الجماع؛ فليس مثل الرجل. والله أعلم.

مسألة (4):

وفي موضع ولا بأس أن تحقن المرأة القبل نهارًا في شهر رمضان. وكذلك

الرجل؛ لأن القبل ليس مجرى الطعام.

(1) ناقصة من أ.

(2) في ح زيادة «وقول من يراه فريضة».

(3) «في الاحتقان» ناقصة من ح.

(4) زيادة من ح.